قانون رقم 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب الثالث — المنازعات الطبية › الفصل الأول — اجراءات الخبرة الطبية
المادة 18
يجب على هيئة الضمان الاجتماعي اشعار المعنى بالامر بجميع القرارات الطبية في ظرف الثمانية (8) أيام بعد صدور رأى الطبيب المستشار للهيئة .