قانون رقم 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب الاول — أحكام تمهيدية
المادة 15
يجوز لهيئات الضمان الاجتماعي أن تحيل الأمر إلى المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية بالنسبة لجميع الدعاوى والملاحقات التي ينص عليها هذا القانون. 1824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رمضان عام 1403 ه