قانون رقم 83-14
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-14 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتزامات
الباب الرابع — التصريح بالاجور
المادة 72
عندما لا يتم توجيه طلب الانتساب عناصر التقدير.
من قبل المكلفين في الأجال المحددة في المادتين 10 و 11 أعلاه، يجرى هذا الانتساب حكما من قبل هيئة وبعد ذلك يضاف مبلغ الاشتراكات المحددة بصفة مؤقتة بنسبة قدرها 5%. 1820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه