قانون رقم 83-14
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-14 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتزامات
الباب السابع — مراقبة المكلفين
المادة 37
يمكن لهيئة الغسان الاجتماعي ان تستعين في اطار القانون بالقوة العمومية، النساء ممارسة مهام الاعوان المراقبين.