قانون رقم 83-14
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-14 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتزامات
الباب السادس — العقوبات المتعلقة بحوادث العمل والامراض المهنية
المادة 26
يترتب عن عدم التصريح بحادث العمل من قبل صاحب العمل، كما نص عليه في المادة 13 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 24 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية تحصيل غرامة من قبل هيئة الضمان الاجتماعى يساوى مبلغا 20% من الاجرة الذى يتقضاه المصاب كل ثلاثة اشهر.