قانون رقم 83-14
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-14 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتزامات
الباب الخامس — دفع الاشتراكات
المادة 23
عندما يكون مبلغ الاشتراكات المدفوعة غير مطابق لمبلغ الاشتراكات المستحقة يقوم المكلف بالتسوية كل ثلاثة أشهر أو كل سنة.
تقوم هيئة الضمان الاجتماعي بهذه التسوية اذا لم يف بذلك المكلف.