قانون رقم 83-14
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-14 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتزامات
الباب الثاني — التصريح بالنشاط › الفصل الثاني — العقوبات
المادة الأولى
يجب على مؤسسات التعليم العالي او التقني او التكوين المهني او ما ماثلها، أن توجه طلب انتساب في شأن سائر الطلبة وذلك في ظرف العشرين (20) يوما التي تلى تاريخ تسجيلهم.
توقعها هيئة الضمان الاجتماعي على الهيئة المستخدمة قدرها 500 د.ج، عن كل عامل لم يتم انتسابه.
ويضاف إلى مبلغ الغرامة نسبة 20% عن كيل شهر من التأخير.