قانون رقم 83-13
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-13 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية
الباب الثامن — أحكام مختلفة
المادة 84
يعاد تقدير قيمة الريع الممنوحة بمقتضى هذا القانون وفقا لنفس الشروط التي يعاد وفقها تقدير قيمة معاشات العجز المترتبة على التأمينات الاجتماعية.
اذا انشأت حوادث متتالية الحق في عدة ريع يعاد تقدير قيمة كل ريع طبقا للاحكام التي سبق ذكرها .