قانون رقم 83-13
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-13 مورخ في 21 رمضان عام 1792 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالمنازعات 1403 في مجال الضمان الاجتماعي. 1822 1003
الباب السادس — التمويل
المادة 79
يمول صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية بقسط من الاشتراكات وذلك وفقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم.