قانون رقم 83-13
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-13 مورخ في 21 رمضان عام 1792 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالمنازعات 1403 في مجال الضمان الاجتماعي. 1822 1003
الباب الاول — مجال التطبيق الفصل الاول 1 مبادىء عامة › الفصل الثالث — الحوادث المعوض عنها
المادة 6
يعتبر كحادث عمل كل حادث انجرت عنه اصابة بدنية ناتجة عن سبب مفاجيء وخارجي وطرأ في اطار علاقة العمل •