قانون رقم 83-13
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-13 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية
الباب الرابع — الأمراض المهنية
المادة 68
تحسبا لتمديد الجداول ومراجعتها وكذا لاتقاء الامراض المهنية يلزم كل طبيب بالتصريح بكل مرض يكتسى حسب رأيه طبعا مهنيا.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.