قانون رقم 83-13
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-13 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية
الباب الرابع — الأمراض المهنية
المادة 66
يتم اعداد القوائم المنصوصة عليها في المادة 64 أعلاه بعد أخذ رأى لجنة مجلسة بالامراض المهنية يحدد تشكيلها عن طريق التنظيم.