قانون رقم 83-13
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-13 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية
الباب الاول — مجال التطبيق الفصل الاول 1 مبادىء عامة › الفصل الثاني — المستفيدون
المادة 5
تحدد شروط استفادة الاشخاص المشار اليهم في المادة 4 أعلاه من أحكام هذا القانون، وواجبات صاحب العمل وكذا تحديد أسس الاشتراكات والاداءات، بموجب مرسوم.