قانون رقم 83-13
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-13 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية
الباب الثالث — الاداءات › الفصل الثاني — أداءات العجز الدائم › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 51
يتقاضى العمال الاجانب المصابون بحوادث والذين يرحلون عن القطر الجزائرى منحة بمثابة تعويض اجمالي قدرها ثلاث مرات المبلغ السنوى لريعهم.
لا تطبق أحكام هذه المادة على الرعايا الاجانب الذين يشملهم اتفاق على التعامل بالمثل مبرم مع الجزائر او معاهدة دولية صادقت عليها الجزائر.