الباب الاول — مجال التطبيق الفصل الاول 1 مبادىء عامة › الفصل الثاني — المستفيدون
المادة 4
يستفيد كذلك من أحكام هذا القانون الاشخاص التالي ذكرهم : 1 (1) التلاميذ الذين يزاولون تعليما تقنيا، 2 (2) الاشخاص الذين يزاولون التدريب في دورة معدة لاعادة تأهيلهم العملى او اعادة تكييفهم المهني
(3) الاشخاص الدين يشاركون بلا مقابل في سير هيئات الضمان الاجتماعي،
(4) اليتامى التابعون لحماية الشبيبة بالنسبة للحوادث التي تقع من جراء القيام بعمل مأمون أو أثناءه،
(5) المسجونون الذين يؤدون عملا أثناء تنفيذ عقوبة جزائية
(6) الطلبة
7) (7) الاشخاص الذين يشاركون في الاعمال المنصوص عليها في المادتين 7 و8 أدناه.
يمكن اتمام وتحديد قائمة الاشخاص المشار اليهم أعلاه بموجب مرسوم.