الباب الثالث — الاداءات › الفصل الثاني — أداءات العجز الدائم › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 49
في حالة حصول اعتراضات غير تلك المتعلقة بالطابع المهنى للحادث يجوز لهيئة الضمان الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1815 الاجتماعي أن تدفع تسبيقات على الريع تسدد وفقا الاحكام المادة 48 أعلاه وتخصم هذه التسبيقات من مبلغ التعويضات اليومية او الريع المعترف باستحقاقها ، ولا يمكن ان يكون مبلغ هذه التسبيقات أقل من مبلغ الريع المقترح من قبل هيئة الضمان الاجتماعي.