قانون رقم 83-13
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-13 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية
الباب الثالث — الاداءات › الفصل الثاني — أداءات العجز الدائم › القسم الثالث — مبلغ الريع
المادة 47
عندما يحتمل أن ينشىء العجز الدائم المقدر بمقتضى أحكام هذا القانون أن كانت حالة المصاب يشملها التأمين على العجز الحق في معاش عجز من التأمينات الاجتماعية ترفع قيمة الريع الممنوح للمصاب بمقتضى أحكام الفصل بحيث تساوى قيمة معاش العجز اذا كانت أقل منها.