قانون رقم 83-13
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-13 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية
الباب الثالث — الاداءات › الفصل الثاني — أداءات العجز الدائم › القسم الثالث — مبلغ الريع
المادة 46
يضاعف مبلغ الريع الايراد بنسبة 40 %40 اذا كان العجز الدائم يضطر المصاب الى اللجوء إلى مساعدة الغير لقضاء شؤون الحياة العادية.
لا يمكن فى أى حال من الاحوال أن تكون هذه المضاعفة أقل من مبلغ محدد عن طريق التنظيم.