الباب الثالث — الاداءات › الفصل الثاني — أداءات العجز الدائم › القسم الثاني — نسبة العجز
المادة 44
لا يمنح أى ريع اذا كانت نسبة العجز المحددة وفقا للشروط الواردة في المادة 42 أعلاه اقل من 10%.
غير أنه يجوز للمصاب المطالبة برأسمال تمثيلي يحدد حسب جدول يوضع عن طريق التنظيم.
وفي حالة حصول حادث جديد او تفاقم الجرح يفضيان الى نسبة عجز اجمالى تساوى أو تفوق 10% يكون للمصاب الحق في الحصول على ريع بعد خصم الرأسمال.
ولا يجوز ان يتجاوز مبلغ الرأسمال المنصوص عليه في هذه المادة حدا أعلى تحدد قيمته عن طريق التنظيم.
وتطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذه المادة على حوادث العمل التي تطرأ قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق.