قانون رقم 83-13
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-13 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية
الباب الثالث — الاداءات › الفصل الثاني — أداءات العجز الدائم › القسم الاول — الاجر المرجعي
المادة 41
يحسب الريع، أيا كانت قيمة مبلغ الاجر الحقيقي على اساس أجر سنوى لا يجوز أن تقل قيمته عن الفين وثلاثمائة (2300) مرة قيمة معدل ساعات الاجر الوطنى الادنى المضمون.