قانون رقم 83-13
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-13 مورخ في 21 رمضان عام 1792 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالمنازعات 1403 في مجال الضمان الاجتماعي. 1822 1003
الباب الثالث — الاداءات › الفصل الثاني — أداءات العجز الدائم › القسم الاول — الاجر المرجعي
المادة 40
تحدد الكفيات التي يتم وفقها تحديد الاجرة التي تعتمد أساسا لحساب الريع فى حالة ما اذا لم يعمل المصاب خلال الاثنى عشرة (12) شهرا التي سبقت انقطاعه عن العمل عن طريق التنظيم.