الباب الثالث — الاداءات › الفصل الثاني — أداءات العجز الدائم › القسم الاول — الاجر المرجعي
المادة 39
يحسب الريع على أساس أجر المنصب | المتوسط الذي يتقاضاه المصاب لدى واحد او عدة 1814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه أصحاب عمل خلال الاثنى عشرة (12) شهرا التي سبقت انقطاعه عن العمل عقب تعرضه للحادث.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-19 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 39 : يحسب الربع على أساس الأجر المتوسط الخاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي الذي تتقضاه الضحية لدى مستخدم واحد أو عدة مستخدمين خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تسبق التوقف عن العمل نتيجة الحادث ".