قانون رقم 83-13
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-13 مورخ في 21 رمضان عام 1792 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالمنازعات 1403 في مجال الضمان الاجتماعي. 1822 1003
الباب الثالث — الاداءات › الفصل الاول — الاداءات عن العجز المؤقت › القسم الثاني — التعويضات اليومية
المادة 35
يكون أجر يوم العمل الذي طرأ فيه الحادث على نفقة صاحب العمل كلية، وذلك أيا كانت طريقة دفع الأجر.