قانون رقم 83-13
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-13 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية
الباب الثالث — الاداءات › الفصل الاول — الاداءات عن العجز المؤقت › القسم الاول — العلاجات - الاجهزة - اعادة التأهيل الوظيفي اعادة التكييف المهني
المادة 30
للمصاب الحق في امداد بالالات - والاعضاء الاصطناعية التي يحتاج اليها بحكم عاهته، وفي اصلاحها وتجديدها له .