قانون رقم 83-13
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-13 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية
الباب الثاني — المعاينات › الفصل الأول — معاينة الحادث › القسم الثاني — النظر في الملف
المادة 24
تقى الشهادة الثانية اما الشفاء واما لتجرى قصد دراسة الملف تحقيقا اداريا داخل | العواقب النهائية للحادث في حالة ما اذا لم تتسم المؤسسة التي تستخدم المصاب وذلك لتحديد الطابع المهني للحادث على وجه الخصوص.
ويتعين على صاحب العمل ان يقدم كل المساعدة الضرورية للاعوان المكلفين بهذا التحقيق.
وتحدد شروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.