قانون رقم 83-13
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-13 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية
الباب الثاني — المعاينات › الفصل الثاني — معاينة الاصابات
المادة 22
يحرر الطبيب الذي يختاره المصاب شهادتين :
شهادة أولية اثر الفحص الطبي الأول الذي يلى الحادث.
- شهادة الشفاء اذا لم يخلف الحادث عجزا دائما أو شهادة الخبر اذا خلف الحادث عجزا دائما.