قانون رقم 83-13
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-13 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية
الباب الثاني — المعاينات › الفصل الأول — معاينة الحادث › القسم الثاني — النظر في الملف
المادة 20
في حالة وقوع الحادث أثناء المسار، ترسل وجوبا نسخة من المحضر الذي تعده الجهة الادارية أو القضائية في أجل مدة 10 أيام الى هيئة الضمان الاجتماعي لمكان الحادث.
كما يجب أن تسلم نسخة من هذا المحضر الى المصاب وذوى حقوقه والمنظمة النقابية المعنية ان طلبوا ذلك.