قانون رقم 83-13
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-13 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية
الباب الثاني — المعاينات › الفصل الأول — معاينة الحادث › القسم الأول — التصريح بالحادث
المادة 13
يجب أن يتم التصريح بحادث العمل من قبل :
المصاب أو من تاب عنه لصاحب العمل في - ظرف 24 ساعة ما عدا في حالات قاهرة ولا تسحب أيام العطل.
صاحب العمل اعتبارا من تاريخ ورود نبأ
- الحادث الى علمه، لهيئة الضمان الاجتماعي في ظرف 48 ساعة، ولا تحسب أيام العطل.
هيئة الضمان الاجتماعي على الفور المفتش العمل - المشرف على المؤسسة أو للموظف الذي يمارس صلاحياته بمقتضى تشريع خاص.