الباب السادس — أحكام انتقالية
المادة 61
دون الاخلال بأحكام المادة السابقة، يمكن لمستفيدى الثورة الزراعية أن يستفيدوا الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية مجانا من اعتماد بعض فترات العمل وفقا للشروط التالية :
تعد بمثابة خمس سنوات من العمل السنتان الاوليان من الانضمام الى التعاونية الانتاجية.
وتؤخذ في الحسبان كذلك كل سنوات العمل - في القطاع الفلاحي التي لا يمكن اعتمادها من باب التقاعد والمؤداة قبل تاريخ الانضمام الى التعاونية.