قانون رقم 83-12
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-12 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتقاعد 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يتضمن (استدراك) : . 5 2225
الباب السادس — أحكام انتقالية
المادة 56
تعتمد فترات العمل أو ما في حكمها المؤداة في اطار نظام أو عدة أنظمة للتقاعد بطل العمل بها من طرف الهيئات المشار اليها في المادة 49 أعلاه، وفقا لاحكام هذا القانون | بالنسبة للمعاشات التي لم تتم تصفيتها عند تاريخ دخول هذا القانون حيل التطبيق.