قانون رقم 83-12
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-12 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتقاعد 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يتضمن (استدراك) : . 5 2225
الباب الثاني — معاشات التقاعد › الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 44
يجوز الجمع بين المعاش المنقول للزوج الباقى على قيد الحياة مع معاش مباشر يتقاضاه عن نشاطه الذاتي.