قانون رقم 83-12
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-12 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتقاعد 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يتضمن (استدراك) : . 5 2225
الباب الثاني — معاشات التقاعد › الفصل الاول — المعاش المباشر › القسم الثاني — مبلغ المعاش
المادة 19
يحدد تاريخ بداية المتمتع بالمعاش في اليوم الأول من الشهر الذي يبلغ فيه المعنى بالامر من التقاعد وذلك عند استيفاء الشروط المنشئة للحقوق.