قانون رقم 83-12
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-12 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتقاعد 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يتضمن (استدراك) : . 5 2225
الباب الثاني — معاشات التقاعد › الفصل الاول — المعاش المباشر › القسم الثاني — مبلغ المعاش
المادة 195
الفقرة 2 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل.
غير أنه يجوز إضافة 2 % عن كل سنة الى النسبة المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه، وذلك بعد تجاوز العمر الذي ينشيء الحق في معاش التقاعد وفي حدود خمس (5) سنوات لصالح العامل الذي يبقى في منصب عمله.