قانون رقم 83-11
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83 11 مؤرخ في 21 رمضان عام المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. 1.818 - 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتأمينات
الباب الرابع — التسيير
المادة 93
لا يمكن استعمال أموال الضمان الاجتماعي ووارداته وممتلكاته الا للغايات المحددة في هذا القانون.