الباب الرابع — التسيير
المادة 89
تسرى الاحكام المتعلقة بأخطاء الغير في مجال حوادث العمل، على الاداءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة مو : ينشأ صندوق للمساعدة والاسعاف يخصص لمنح في بعض الحالات الا الاستثنائية امتيازات للمؤمن لهم اجتماعيا ولذوى حقوقهم :
- عندما لا يستوفي المعنيون الشروط التي تخول لهم الاستفادة من أداءات التأمين الاجتماعي،
- عندما يكون من ذوي الدخل المحدود.
يقول صندوق المساعدة والاسعاف يجزء من اشتركات الضمان الاجتماعي.
تمنح الامتيازات من طرف لجنة تعمل ضمع هيئات الضمان الاجتماعي وتتألف من ممثلى المؤمنين لهم اجتماعيا.
تحدد طبيعة الامتيازات الممنوحة من صندوق المساعدة والاسعاف ومبلغها وقواعد منحها بموجب مرسوم.