قانون رقم 83-11
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83 11 مؤرخ في 21 رمضان عام المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. 1.818 - 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — الاداءات › الفصل الثالث — التأمين على العجز › القسم الثاني — مبلغ المعاش
المادة 40
يستفيد كل من زوج صاحب معاش عجز توفي وأولاده وأصوله من معاش عجز منقول اليهم.
وتطبق على ذوى الحقوق المذكورين في الفقرة أعلاه الاحكام المتعلقة بمعاشات ذوى الحقوق في مجال التقاعد.