قانون رقم 83-11
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83 11 مؤرخ في 21 رمضان عام المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. 1.818 - 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتأمينات
الباب الأول — المستفيدون
المادة 3
يستفيد من أحكام هذا القانون، كل العمال سواء أكانوا أجراء أم ملحقين بالاجراء أيا كان قطاع النشاط الذي ينتمون اليه، والنظام الذي كان يسرى عليهم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
تطبق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم.
الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1793