قانون رقم 83-11
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83 11 مؤرخ في 21 رمضان عام المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. 1.818 - 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — الاداءات › الفصل الثالث — التأمين على العجز › القسم الثاني — مبلغ المعاش
المادة 36
يصنف العجزة من حيث تحضير مبلغ المعاش الى ثلاثة أصناف :
- الصنف الاول : العجزة الذين مازالوا قادرين على ممارسة نشاط مأجور، الصنف الثاني : العجزة الذين يتعذر عليهم - اطلاقا القيام بأي نشاط مأجوره
- الصنف الثالث : العجزة الذين يتعذر عليهم اطلاقا القيام بأي نشاط ماجور ويحتاجون الى مساعدة من غيرهم.