قانون رقم 83-11
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83 11 مؤرخ في 21 رمضان عام المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. 1.818 - 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — الاداءات › الفصل الثاني — التأمين على الولادة › القسم الرابع — الاداءات العينية
المادة 26
تعوض المصاريف المتعلقة بالتأمين على الولادة وفقا للشروط التالية : 1 (1) تعوض المصاريف الطبية والصيدلية على أساس 100 % من التعريفات المحددة عن طريق التنظيم. 2 (2) تعوض مصاريف اقامة الام والمولود في المستشفى على نفس الاساس لمدة أقصاها ثمانية أيام.