الباب الثاني — الاداءات › الفصل الثاني — التأمين على الولادة
المادة 19
اذا تعلق الامر بعلة طويلة الامد أو كفالة المصاريف المترتبة عن العمل والوضع وتبعاته.
بملة ينجر عنها انقطاع عن العمل أو تستلزم (2 (2) الاداءات النقدية :
معالجات متواصلة طوال فترة تتجاوز ستة (6) أشهر، يجب على هيئة الضمان الاجتماعي أن تعمل دوريا على أن يجرى فحص طبي على المستفيد لكي يحدد بالتعاون مع الطبيب المعالج، العلاج الذي يتعين على المعنى بالامر تلقينه اذا كانت العلاجات تؤدي بدون انقطاع.
ان مواصلة تقديم الاداءات للمستفيد مرهونة بالتزامه : 1 (1) بالخضوع للفحوص والكشوف الطبية التي تسلتزمها حالته تحت مراقبة هيئة الضمان الاجتماعي. 2 (2) بالخضوع للمعالجات وكل أنواع التدابير التي تقررها له هيئة الضمان الاجتماعي بالتعاون مع الطبيب المعالج. 3 (3) الامتناع عن كل نشاط غير مرخص به.
في حالة عدم مراعاة الالتزامات المبينة أعلاه، يجوز لهيئة الضمان الاجتماعي أن توقف تقديم الادارات أو التقليل منها أو منعها.