الباب الثاني — الاداءات › الفصل الأول — التأمين على المرض › القسم الثاني — الاداءات النقدية
المادة 18
يجب أن تشعر هيئة الضمان الاجتماعي في ظرف أجل يحدد عن طريق التنظيم الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية بكل مرض يمترى العامل من شأنه أن يخول له الحق في تعويضة يومية، الا اذا حالت أسباب قاهرة دون ذلك .
ويمكن أن تترتب عن عدم مراعاة هذا الاجراء عقوبات قد تؤدى إلى سقوط الحق في التعويضات اليومية بالنسبة للمدة التي منعت أثناءها هيئة للجمهورية الجزائرية 1795 الصافي المعدل الساعات للاجر الوطني الأدنى المضمون.