الباب الثاني — الاداءات › الفصل الأول — التأمين على المرض › القسم الثاني — الاداءات النقدية
المادة 16
تدفع التعويضات المشار اليها في المادة 15 أعلاه، طوال مدة فترة أقصاها ثلاث (3) سنوات محسوبة، وفقا للشروط التالية : 1 اذا تعلق الامر بعلل طويلة الأمد، يجوز دفع التعويضة اليومية طوال فترة مدتها ثلاث (3) سنوات ومحسوبة من تاريخ الى تاريخ عن كل علة .
وفي حالة توقف يتبعه استئناف للعمل يتاح أجل جديد مدته ثلاث (3) سنوات على أن تمر على هذا الاستئناف سنة على الاقل. 2 (2) اذا تعلق الامر بعلل من غير العلل الطويلة الامد تدفع التعويضة اليومية، على نحو يضمه طوال فترة ما مدتها سنتان متتاليتان، يتقاضى فيها العامل ثلاثمائة تعويضة يومية على الاكثر وذلك على علة أو عدة علل.