المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1531 قانون رقم 83-07 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالي المبرمة بالجزائر في 25 رجب عام 1403 الموافق 8 مايو سنة 1983.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 154 و 158 منه وبمقتضى القانون رقم 77 - المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 والمتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ولاسيما المادتان 156 و 157 منه، المعدل وبعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالي المبرمة بالجزائر في 25 رجب عام 1403 الموافق 8 مايو سنة 1983 وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه :