قانون رقم 83-08
· ج.ر عدد 22 لسنة 1983
قانون رقم 83-08 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية النيجرية المبرمة بالجزائر في 5 يناير سنة 1983 1530
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حمد بالجزائ في -- شعبان عام 1403 الموافق ستاير سنة 1983. الشاذلي بن جديد المعدل والمتضمن النظام الداخلى للمجلس الشعبي الوطني لاسيما المادتان 156 و 157 منه وبعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية النيجرية، المبرمة بالجزائر في 5 يناير سنة 1983ء وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه :