قانون رقم 83-04
· ج.ر عدد 24 لسنة 1983
قانون رقم 83-04 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الأمر رقم 83-02 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1983 المعدل والمتمم للقانون رقم 81 ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 1584
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1953.
الشاذلي بن جديد