قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الثاني — النفايات
المادة 99
تحدد مخططات تتم الموافقة عليها بموجب مرسوم يتخذ بعد اجراء تحقيق عمومي، في الحدود الاقليمية التي تعينها الشروط التي تتم وفقها ازالة بعض أصناف النفايات.