قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الثاني — النفايات
المادة 96
تطبق الاحكام المتعلقة بالمنشآت المصنفة المنصوص عليها في الفصل الاول من الباب الرابع من هذا القانون على المنشآت المعدة لازالة النفايات وذلك أيا كان القائم باستغلالها.