الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الثاني — النفايات
المادة 93
تطبق أحكام هذا القانون مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة المتعلقة على الخصوص بالمنشآت المصنفة والنفايات المشعة والمياه المستعملة والافرازات الغازية وجثث الحيوانات وحطام الطائرات وحطام السفن والمغمورات والملفوظات من السفن.
وهي لا تعفى من المسؤولية التي يتحملها كل شخص بسبب الاضرار بالغير وخاصة من جراء ازالة النفايات التي حازها أو نقلها أو خلفتها منتوجات صنعها.