الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الثاني — النفايات
المادة 90
يجب على كل شخص طبيعي أو اعتبارى ينتج نفايات أو يملكها في ظروف من شأنها أن تكون لها عواقب مضرة بالتربة أو بالنباتات أو بالحيوان أو تتسبب في تدهور الاماكن السياحية أو المناظر أو في تلوث الهواء أو المياه أو احداث صخب أو روائح وبصفة أعم قد تضر بصحة الانسان والبيئة أن يضمن أو يعمل على ضمان ازالتها طبقا لاحكام هذا القانون وفي ظروف كفيلة باجتناب العواقب المذكورة.
تتمثل عملية ازالة النفايات على الخصوص في عمليات الجمع والنقل والتخزين والفرز والمعالجة الضرورية لالتقاط الطاقة أو العناصر - والمواد التي يمكن استعمالها من جديد وكذا في ايداع أو رمى جميع المنتوجات الاخرى في الوسط الطبيعي في ظروف كفيلة باجتناب الاضرار المذكورة في الفقرة السابقة.