الباب الثاني — حماية الطبيعة › الفصل الاول — الحيوان والنبات
المادة 8
تعد كل من حماية الطبيعة والحفاظ على فصائل الحيوان والنبات والابقاء على التوازنات البيولوجية والمحافظة على الموارد الطبيعية من جميع أسباب التدهور التي تهددها أعمالا ذات مصلحة وطنية. ويتعين على كل فرد السهر على صيانة الثروة الطبيعية.
المادة و : تعد حماية الاراضي من التصحر والانجزاف وتصاعد الاملاح في الاراضي ذات الطابع الزراعى عملا من الاعمال ذات المنفعة العامة. وتحدد جميع الترتيبات الخاصة بذلك بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية.